اخبار وتقارير

السبت - 03 أغسطس 2024 - الساعة 06:20 م بتوقيت اليمن ،،،

أعادت النيابه العامه ملف قضية حسين هرهره إلى محكمه المنصوره الابتدائيه بحثا عن عقوبه بديله ، وهو الأمر الذي أثار بعض الاستهجان من قبل أهل القانون وخاصته وأثارت معها بعض التساؤلات المشروعه حول شرعية إعادة ملف القضيه إلى المحكمه الابتدائيه مجددا؟ هل أصبحت الاحكام القضائيه في قضايا القتل تنطق استنادا فقط على الحق الخاص بينما يتجاهل منطوق الحكم الحق العام والذي هو بيت القصيد في مثل هكذا قضايا ؟ وماهو موقف حسين هرهره القانوني من هكذا عقوبه بديله؟ هل سيقبل الخضوع إلى محاكمه جديده ونشاهد ولادة منطوق حكم جديد يحمل عقوبه السجن بديلا عن عقوبة الاعدام ؟ وما الذي يمنع حسين هرهره من تقديم الدفوع القانونيه التي تشير إلى سبق الفصل في هذه القضيه وصدور حكم نهائي يعتبر حجه بما جاء فيه الماده 42. الفقره د من قانون الإجراءات الجزائيه النافد والماده 77. من قانون المرافعات النافد وهو من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام وحتما ستعرج مثل هذه الدفوع على القاعده القانونيه بأن لايجوز محاكمة ذات الشخص بذات الجريمه مرتين استنادا إلى وقائع ماجرى اتناء صدور الحكم الابتدائي والمؤيد من قبل الشعبه الجزائيه بمحكمة استئناف محافظة عدن والمقر من قبل الدائره الجزائيه بالمحكمه العليا للجمهوريه والذي بادر حسين هرهره بتنفيده وذهب إلى موقع الاعدام وقام الطبيب بوضع العلامات الخاصه المطلوب إصابتها بدقه عند تنفيد الاعدام لولا صدور العفو الكريم من قبل اولياء الدم الذي أوقف التنفيد؟ ، تم ان ولاية القاضي الابتدائي مصدر الحكم قد انتهت قانونا الماده13 من قانون المرافعات النافد بصدور الحكم فكيف يتم فتح نزاع اغلق بحكم من قبل دي ولايه قضائيه الماده 12. من قانون المرافعات النافد تم إذا سلمنا جدلا في حالة صدور الحكم الجديد والذي يحمل العقوبه البديله فهل سيكون هذا الحكم قابل للطعن الماده 411 الفقره 1 من قانون الإجراءات النافد خصوصا اذا تجاوزت العقوبه البديله الحد الذي يرفض المدان القبول به ؟ ،،
قضايا القتل من القضايا المعقده والتى لاتحتاج مطلقا إلى تعشيق جير خفيف حتى تنطلق بتلك السرعه ، فضغط الإعلامي وتحول مثل هذه القضايا إلى قضايا رائي عام يفرض على هذه القضايا إيقاع سريع قد تضيع معه الحقوق ، فالاصل هو بقاء الإعلام بعيدا عن مثل هذه القضايا حتى لا تقع المحكمه تحت ضغط وثاتير سلبي يقود منطوق الحكم إلى مثل هذا المسار ، اقولها وبالفم المليان نحن نقف أمام طريقان أما نحن نقف أمام حكم يشوبه البطلان بسبب إغفال إجراء جوهري وهو الحق العام باعتبار النيابه مدافعا عن المجتمع والحق العام الماده 397 من قانون الإجراءات النافد ، وبالتالي نحن قد نكون نقف على بعد خطوه من إلغاء الحكم السابق والتحضير لمحاكمه جديده او أننا نقف أمام تعارض نصوص القوانين بشأن العقوبه البديله والقواعد الخاصه و التي تمنع محاكمة ذات الشخص في ذات القضيه مرتين وبتالي إذا تم تفعيل مثل هذه القاعده فإننا سنقف أمام حكم قد أصبح حجه بما جاء وبذلك يكون الحق العام قد ذهب مع ادراج الرياح،، أما ماجاء في الماده 69. من قانون العقوبات النافد فقد اسئ تفسير هذا النص مع أن النص يتحدث صراحة ليس عن إعادة الملف إلى القاضي مصدر الحكم إنما عن وجوب رفع الأمر إلى المحكمه المختصه وكلمة رفع في هذا المقام تعني رفع دعوى جزائيه جديده وليست إعادة الملف كما يعتقد البعض وهذا الأمر يتعارض كليا مع مبداء لايمكن إقامة دعوى جزائيه على شخص سبق وأن تمت محاكمته في ذات الموضوع ،،
قضية حسين هرهره قد دخلت التاريخ فقد أصبحت هذه القضيه مشكله قانونيه فتحت ابواب الدراسات القانونيه على مصراعيه للاجتهاد في مناقشة تنازع القوانين وأثرها على تحقيق العداله،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه