الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - الساعة 09:45 م
مواعيد الطعن على الأحكام محدده وبشكل الذي ينفي معه الجهاله ولكن نحن نقف دائما أمام بعض الثغرات في نصوص القانون والتي تركت لتكون وسيله قانونيه لإطالة أمد التقاضي فمثل هكذا عيوب هي محل استهجان من قبل الجميع تلحق الضرر بصورة العداله المهتزه اصلا في بلادنا مما جعلني استل هذا القلم في محاوله إلى تسليط الضوء على مثل هذه العيوب لإيجاد حل قانوني يسد بشكل حكيم مثل هذه الذرائع .
فعندما يصدر القاضي الحكم لصالح أحد المتقاضين والذي يقيم الافراح ابتهاجا بصدور هذا الحكم في انتظار أن تذهب فترة الطعن القانونيه على الحكم حتى يبداء في جني ثمار هذا الحكم ليتفاجاء عند تقديم المحكوم له لطلب تذييل الحكم بصيغه التنفيديه وطلب تنفيد الحكم وتوجيه اعلان بالتنفيد الاختياري للمنفد ضده بظهور المحكوم ضده وبيده عريضة طعن بالاستئناف مرفقا بها طلب وقف تنفيد الحكم لوجود عريضة طعن بالاستئناف ، علما بأن القانون يجيز الطعن في جميع القضايا خلال فترة ستين يوم من تاريخ صدور الحكم الماده275 باستثناء الأحكام الجنائيه والتي يجوز الطعن فيها خلال فترة الخمسه عشر يوم ولكن الفخ ليس بفترة الطعن الستين يوم إنما الفخ في تاريخ بداية احتساب فترة الطعن فالقانون أجاز البدء في احتساب فترة الطعن من يوم استلام المحكوم ضده لنسخة الحكم الماده 276 باعتباره الطرف المتضرر من الحكم أو من تاريخ إعلانه بها اعلانا صحيحا ، في الوقت الذي يتراخى فيه المحكوم ضده في استلام نسخة الحكم باعتبار هذه التأخير ميزه لصالح المحكوم ضده يمكن استغلال بركاتها في إيقاف تنفيد الحكم ، تم يأتي المحكوم ضده بعريضة طعن بالاستئناف عند استلام المحكوم ضده لإعلان بالتنفيد الاختياري مستفيدا من هذه الميزه مايجعلنا في حيره لماذا يساعد القانون ولو بشكل ناعم المحكوم ضده في التملص من تنفيد الحكم تحت ذريعة استلام المحكوم ضده للحكم أو إعلانه بها اعلانا صحيحا لماذا لا يتم الاكتفاء بالعلم بصدور الحكم ليكون حجه دامغه على المحكوم ضده علما بأن العلم المقصود به ليس شرطا أن يكون على سبيل التخصيص مثل العلم بالحكم فقط إنما هذا العلم يجب أن يكون علم عام على اعتبار بأن جلسات التقاضي تدخل من باب العلم المطلق على اعتبار بأن مثل هذه الجلسات تنتهي بحكم دون غيره حتى وإن كان المحكوم ضده غائبا عن جلسة النطق بالحكم على اعتبار بأن المحكوم ضده كان وفقا لمحاضر الجلسات حاضرا خلال جلسات التقاضي فهذا الحضور يعتبر بمثابة حجه و علم مسبق بصدور الحكم وكفى بالله حسيبا ...
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد