كتابات وآراء


الخميس - 26 سبتمبر 2024 - الساعة 07:21 م

كُتب بواسطة : القاضي عبدالناصر سنيد - ارشيف الكاتب


ماهو القياس؟ سوال يتردد بين عامة الناس البعض يعتقد بأن القياس عباره عن مكيال خاص نوزن به القانون بينما البعض الآخر يعتقد بأن القياس عباره عن مؤشر موثوق نقيس فيه نبضات القانون بينما البعض الاخير يكاد أن يجزم بأن القياس عباره عن نظاره مخفيه تجعلنا نشاهد النصوص القانونيه بشكل أفضل وأدق و بجودة وضوح تعادل التري دي،،
إذا ماهو القياس؟ القياس لغة واصطلاحا هو إلحاق حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في العله ، ينقسم القياس وفقا لاهل الاجتهاد الى ثلاثه انواع رئيسيه لايستقيم القياس الا بها ، وهو الاصل هو النص الشرعي الثابت سواء كان هذا النص بكتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي يتوجب القياس عليه ، الفرع هو المحل الذي لم يرد فيه نص او إجماع وهو الشئ المقاس عليه ، العله هو الوصف الجامع بين الأصل والفرع وان كان أهل العلم قد وضعوا لهذه العله احكام خاصه حيث قالوا إن القياس ينقسم بحسب دليل علته الى قياس عله والى قياس دلاله والى قياس في معنى الأصل ، ومن حيث القطع بدليل علته وعدم القطع بدليل علته الى قياس خفي وقياس جلي ومن حيث القطع بالعله وعدم القطع بالعله إلى قياس ظني وقياس قطعي ، ومن حيث درجة الوضوح وظهور العله إلى قياس اولى وقياس مساو وقياس ادنى،،
فقهاء العلم الوضعي عرفوا من جانبهم القياس بأنه الطريقه المثلى لوصف المتغيرات وتصنيفها وان كان فقهاء العلم الوضعي قد قاموا بتصنيف القياس إلى ثلاثه اقسام رئيسيه ، وهي علم القياس العلمي وعلم القياس التطبيقي وعلم القياس القانوني ولكن نحن أهل القانون لا نهتم كثيرا سوى بذاك القياس الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة عملنا وهو القياس القانوني والذي عرفه فقهاء القانون بان القياس القانوني هو إعطاء حالة غير منصوص على حكمها حكم حالة أخرى ورد نص بحكمها لتماثل العلة بين الحالتين ، وهذا التعريف يستقيم ويلتقي بطرق عديده مع التعريف الشرعي للقياس،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه